الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
المهر كله ثم حض الأزواج على العفو عن ذلك لهن والتسليم له إليهن بقوله: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ (١١) وأجاز ذو الجلال والاكرام نكاح الإماء المسلمات لمن لم يجد من الأحرار سبيلا إلى نكاح الحراير المحصنات فقال: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ (١٢) ثم أمر ألا ينكحن إلا بإذن أهلهن، والأهلون هاهنا فهم المالكون للاماء، وحكم لمن أنكح من الإماء بالمهر الذي تراضا به الزوج ومواليهن بينهم حكما واجبا، وفرضه سبحانه فرضا فقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾ (13) يقول: تزوجوهن نكاحا صحيحا حلالا ولا تسافحوهن سفاحا حراما، وحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاح الأمة على الحرة فقال: " لا تتزوج أمة على حرة " وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تزوجت الأمة قبل الحرة ثم تزوجت الحرة بعد الأمة فنكاحهما ثابت ".
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علمت الحرة بالأمة ودخلت عليها على بصيرة.
باب القول فيمن حرم الله نكاحه وتفسير حكمه في القرآن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحرم على المسلمين نكاح كل ذات رحم محرم وذلك فقول الأعز الأكرم: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم

(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 337 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست