الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما) (14) فحرم الله تبارك وتعالى الأمهات، فحرم بتحريمهن كل من ولدهن من الجدات وإن علون فارتفعن، وتياين في الولادة للأمهات فافترقن لأنهن جدات، والجدات فهن أمهات. وحرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين بناتهم وما ولدن من الأولاد، وأولاد أولاد الأولاد، وإن سفلن في الولادة فهن بحكم الله تعالى للأجداد بنات لا يحل لهم نكاحهن بما حرم الله من نكاح أمهاتهن. وكذلك حرم جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله:
الأخوات فحرم بتحريمهن بناتهن على عموماتهن، وما ولدن بناتهن من البنات وبنات البنات وإن بعدت مواليدهن على أخوة جداتهن لأنهم وإن تباعدوا منهن أعمامهن والحكم فيهن وإن سفلن بالتحريم على أعمام جداتهن كحكم أخواتهم اللواتي نطق الكتاب بتحريمهن عليهم، لأنهن في المعنى كبناتهم إذ هن بنات أخواتهم. وكذلك حرم الله العمات والخالات لأنهن في عداد الآباء والأمهات. وحرم الله تبارك وتعالى بنات الاخوة وبنات الأخوات لأنهن من العمومة كالبنات، تعظيما منه لقربة القرابات وتأكيدا منه على عباده في صلة الولادات، فصار حكم بنت أخ المسلم كحكم بنته عليه وكذلك حكم بنت أخته لديه. ثم حرم سبحانه الأمهات المرضعات لمن أرضعن من البنين والبنات على البنين وأبناء البنات، والبنين وإن سفل ميلادهم لأنهن بإرضاع الاباء وأن بعدن أمهات الأبناء، وكذلك حرم الأخوات من الرضاعة على إخوانهن، وحرم الاخوة من الرضاعة على أخواتهم فحرم بذلك نكاحهن على أبناء

(٣٤٣)
مفاتيح البحث: الرضاع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست