الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
أكلها مثل حمار الوحش والنعامة والظبي وما أشبه من الصيود فهو مردود في الحكم إلى أصله لا يجوز للمحرم التعرض لشئ من أمره.
باب القول في المحرم يشتري الصيد في الحرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من اشترى صيدا في الحرم فعليه إرساله ولا يجوز له أسره ولا أخذه، وكذلك لو اشتراه في الحل لرأيت له أن يرسله، لان المحرم لا ينبغي له أن يأسر شيئا من الصيد ولا يحبسه، وكذلك لو أو محرما أخذ صيدا فنتفه أو قصه، فالواجب عليه أن يعلفه ويقوم حتى ينبت جناحاه ثم يرسله فإن تلف في يده كانت عليه الكفارة، وإن نتف بعض ريشه أو جرحه أطعم عما نتف من ريشه على قدر ما نقص من طيرانه، وكذلك يخرج قدر ما نقصه الجرح على قدر ما كان منه فيه من الأثر.
باب القول فيمن طاف جنبا أو على غير طهور قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن طاف طواف النساء وهو جنب ناسيا، أو طافت امرأة حايض ناسية فعليها الإعادة إن كانا بمكة وإن كانا قد لحقا بأهلهما وصارا إلى بلدهما ثم ذكرا ذلك، فعلى كل واحد منهما بدنة، ومتى رجعا قضيا ذلك الطواف. قال: وإن نسي ناس طواف النساء فلم يطفه فعليه الرجوع له من حيث كان إلا أن يخاف على نفسه تلفا فينتظر أن يخرج مع كل الناس ويكون حاله في ذلك حال المحصر، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يرجع من نسي طواف النساء ولو من خراسان.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن جامع النساء قبل أن
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست