الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
قضى يومه الذي أفطر فيه. والفجر فهو البياض المعترض وهو الخيط الأبيض كما قال الله سبحانه.
حدثني أبي عن أبيه في قضاء رمضان أنه قال: يقضيه كما أفطر، إن أفطر متصلا قضاه متصلا وإن أفطره متفرقا قضاه متفرقا.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: هذا أحسن ما سمعت في هذا المعنى وأقربه إلى العدل والهدى أن يقضي كما أفطر.
باب القول في الاعتكاف وما ذكر من صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام واعتزال النساء في ليله ونهاره حتى يفرغ من اعتكافه وأقل الاعتكاف يوم، ويجب على من أعتكف يوما أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويخرج منه في العشاء وقد قيل إنه لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة وجمع، وليس ذلك عندي كذلك بل الاعتكاف عندي جائز في كل مسجد كان من المساجد، لان الله سبحانه لم يفرق بينها بل سماها بيوتا كلها فقال سبحانه: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار﴾ (43) فلما أن سماها الله بيوتا كلها وكانت كلها له مساجد أجزنا الاعتكاف فيها كلها معا. وأما صوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد روي أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال:
لا يصوم وكان أكثر صومه من الشهور في شعبان وكان يقول: (شعبان

(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست