الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
كذلك ويجب عليه أن يدخل في كل يوم المسجد قبل طلوع الفجر ولا يخرج منه حتى يكون وقت الافطار إلا لما ذكرنا من عيادة مريض أو حضور جنازة أو خروج لحاجة لابد له منها.
قال: ولو أن رجلا أوجب على نفسه أن يعتكف لله شهرا إن تخلص من مرض هو فيه، فأوجب على نفسه أن يصومه ساعة يخرج من مرضه، ويطيق ما فرض من اعتكافه على نفسه، فخرج من علته وقد دهمه شهر رمضان، واطاق الاعتكاف في آخر شعبان، فليبدأ بفرض الله الذي افترض عليه فإذا قضى شهر رمضان فليفطر يوم العيد لأنه يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صومه (57) ثم ليبتدى، بعد ذلك فيما أوجب على نفسه فيعتكف ثلاثين يوما، وإنما قلنا: إن عليه أن يعتكف عليه من بعد شهر رمضان، ولم نر أن اعتكافه في شهر رمضان يقضي عنه ما أوجب على نفسه، لأنه أوجب على نفسه اعتكاف شهر، ولا يكون اعتكاف الا بصيا م، فكأنه أوجب على نفسه صوم شهر بما أوجب من اعتكافه، فلم يجزه صيام شهر مفروض عليه صومه عما ألزمه نفسه وأوجب عليها من صيام شهر لربه وكان الفرض أولى من التطوع لان ما ألزمه الله عبيده، وافترضه عليهم أولى بالتقدمة مما أوجبوه (58) هم على نفوسهم والتقرب إلى الله بأداء ما افترض من فرائضه أقرب إليه مما أوجبه له العبد على نفسه من نوافله.
قال: ولا بأس بأن يكتحل ويدهن ويتطيب بأي طيب شاء من مسك أو غيره، ويستحب له أن لا يبيع ولا يشتري، وإن فعل لم يفسد ذلك عليه.

(57) في نسخة عن صيامه.
(58) في نسخة فما أوجبوه على أنفسهم.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271 ... » »»
الفهرست