الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
يقول: إذا رأى هلال شهر رمضان اللهم رب هلال شهر رمضان أدخله علينا بسلام، وأمن وأيمان، وصحة من السقم، وسلامة من الشغل، عن الصلاة والصيام.
باب القول في فنون الصيام والاعتكاف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا نوى الرجل أن يصوم يوما تطوعا فصامه إلى نصفه، فهو فيه بالخيار وإن شاء أفطر واستحب له إن كان جعله لله أن يقضيه، ولا ينبغي له أن يفطره إلا من علة أو لسرور أخيه المسلم، وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه أمر بذلك للأخ المسلم).
قال والمعتكف يخرج لحاجته التي لابد له منها ويحضر الجنازة ويعود المريض.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن جعل على نفسه أن لا يكلم أحدا في اعتكافه فينبغي له أن لا يفعل، ويطعم عشرة مساكين، ويتكلم لان في الكلام رد السلام، وهو فرض من ذي الجلال والاكرام ولا ينبغي لاحد أن يوجب على نفسه ترك فرض هو لازم له، قال: ولو أن رجلا أوجب لله على نفسه صيام شهر كامل، أو شهرين متتابعين، أو ثلاثة أشهر متتابعة، فإنه يجب عليه أن يصومها كما أوجبها، وان قطع بين ذلك بافطار يوم وجب عليه أن يستأنف الصيام، الا أن يكون رجلا لا يفارقه السقم، ولا يطمع من نفسه بمواصلة ذلك أبدا، لضعف بدنه ودوام سقمه، ويخاف إن فعل ذلك على نفسه، فإن كان ذلك كذلك جاز له أن يفطر في العلة الشديدة التي لا يطيق الصيام معها، ويبني عند افاقته على ما مضى من صومه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والاعتكاف أن ينوي الرجل
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست