الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
مواليهم، عليهم أن يخرجوها مما في أيدي عبيدهم أو مما في أيديهم، أي ذلك شاؤوا فجايز لهم، لان عبيدهم وما ملكوا لهم فلذلك قلنا إن زكاة أموالهم عليهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك أم الولد والمدبر زكاة أموالهم على سيدهما لأنه لم يبتهما بعتق وهو مالك لهما، وإذا كان مالكا لهما فهو مالك لأموالهما. قال: واما زكاة مال المكاتب الذي أكتسبه المكاتب بعد مكاتبه سيده له وشرطه ما شرط من الثمن عليه وإشهاده بذلك له على نفسه فلا زكاة عليه حتى يعتق المكاتب بأدائه إلى سيده ما كاتبه عليه، أو يرجع بالعجز عن أداء ذلك في ملك سيده، فأيهما صار المال إليه زكاة عما مضى من السنين، وإن عتق العبد وأدى ما كوتب عليه فالمال ماله وواجب عليه تزكيته وإن عجز فالمال مال سيده وعليه أن يزكيه، (67) وإنما قلنا إنه لا يزكي حتى يتبين أمره وأوجبنا تزكيته لما مضى من السنين على من صار له لان هذا المال مالهما (68) جميعا مشرفان عليه، لم يصح ملكه لأحدهما، ولم يخرج الطمع فيه من أيديهما، لان السيد يقول: إن عجزت ملكتك ومالك، والعبد يقول: إن أديت إليك ما كاتبتني عليه طرا لم تأخذ من مالي درهما، فلما كان أمر المال أمرا ملتبسا، (69) لم توجب على أحدهما أن يزكي مالا لا يدري هوله أو لغيره، ولم ير أن يضل ويبطل ما في هذا المال من الزكاة فجعلنا أمره كأمر مال كان دينا لرجل على رجل فأوجبنا على صاحبه إذا اقتضى دينه أن يزكيه لما مضى من السنين. وقال: في رجل زرع أرضا فلما حصدها باع ثمرها

(67) في نسخة وعليه تزكيته.
(68) في نسخة مال لهما.
(69) فلما كان أمر المال كذلك أمرا ملتبسا.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 229 ... » »»
الفهرست