الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
وجوب العشر فيه فلا زكاة على صاحبه فيه، ووقت وجوب الزكاة فهو أن يصير فيه حبه ويؤمن فساده ويبين صلاحه، مثل حب العنب ونوى التمر فإذا صار فيه حبه وجب أن يخرص، فإذا حصد أو جذ أو قطف، أخذ منه عشر ما كان خرص فيه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن أرضا أو نخلا سقيت بالسيح نصف سنتها (74) وبالسواني النصف الآخر لوجب فيها أن يؤخذ على قدر ذلك بحسابه، مما سقي سيحا العشر، ومما سقي بالسواني نصف العشر، وقال: تؤخذ أعشار الزرع من قبل أن يرفع منها شئ، أو يعزل في مؤنة من مؤناتها لا في حفر ولا دلو ولا نفقة عمال، ولا في شئ من الأشياء التي تحتاج إليها الأرض، يبدأ قبل كل شئ بالعشر.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يكون له أرض فيزرعها ثم يحصدها هل يجوز له أن يعزل نفقة عمالها؟ أو بعض مصالحها، ثم يخرج العشر من الباقي؟ فقال: لا، حتى يخرج العشر قبل ذلك كله.
قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه لا يجوز للرجل أن يعطي من زكاته أباه ولا أمه ولا ولده لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " أنت ومالك لأبيك " فنفقة هؤلاء واجبة على الأب والابن على كل حال فلذلك لم يجز أن يعطي الوالد من زكاته ولده، ولا الولد من زكاته والده، ويجوز له أن يعطي أخاه، وغيره من أقاربه وذوي أرحامه، إذا لم يكونوا في حد تلزمه النفقة عليهم، ولم يكن منه ذلك فرار عن حق لازم له، أو تكفيا عن واجب لهم عليه. وكذلك لا يجوز له أن يدفع من زكاته شيئا

(74) في نسخة سقيت بالسيح نصف سقيها.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 227 229 230 231 ... » »»
الفهرست