الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢١٦
وعلى آله وسلم لفقرائهم وأغنيائهم (54) في مثل ذلك اليوم العظيم والعيد الشريف الكريم، فأراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيب الأغنياء من المسلمين في ذلك اليوم أجرا عند رب العالمين، بما يطعمون من الطعام ويوسعون به على ضعفة الأنام وأراد أن يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الأغنياء، كما يتسع أهل الأموال في فضل أموالهم ففسح صلى الله عليه وآله بذلك للمساكين والمعسرين، حتى نالوا في ذلك اليوم من السعة (55) منال المتوسعين، رحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباد واصلاحا بذلك في البلاد.
باب القول في تسمية زكاة الفطر وتحديدها وتسمية من تجب عليه من الناس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الزكاة الفطر على الحر والمملوك والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين وواجب على كل من كان يعول أحدا من المسلمين أن يخرج عنهم زكاتهم في يوم فطرهم، وهي صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من ذرة أو صاع من أقط، لأصحاب الأقط، أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون.
باب القول في زكاة الفطر متى تخرج والى كم يجوز للمؤخر أن يؤخرها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الزكاة مع وجوب الافطار وهي في أول ساعة من أول يوم من شوال وهو يوم الفطر ويستحب

(54) في نسخة واغتنائهم.
(55) في نسخة مثل ما نال.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست