الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
بتركه في روس شجرة، ويأمر الإمام به من يحفظه فعل، وإن رأى أن يأمر ببيعه فعل، وإنما أحببنا لمن عدم الإمام أن يخرج زكاة تلك الثمرة رطبة على حالها ويسلمها عند وقت جودتها إلى أربابها لان يكون قد أخرج زكاة كل شئ منه وبذلك جاءت السنة، فإذا كان شجر هذا يذهب كله رطبا، ولا ييبس صاحبه منه شيئا أحببنا له أن يخرج زكاته منه دون غيره باب القول في تفسير مخارج الزكاة وتفسير معانيها وشرحها في الكتاب والسنة واللغة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تخرج الزكاة في اللغة على ثلاثة معان فأولها: زكاة الأبدان وتزكيتها بما يدنيها من الله ويقربها من الاعمال الزاكية المزكية عند الله للمؤمنين، المطهرة لهم من دنس رجس الفاسقين وذلك قول الله سبحانه: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ (٦٠) يريد قد أفلح من طهرها من عصيان الله ونقاها، حتى زكت عند الله تعالى بالطاعات، وكرمت عنده باكتساب الخيرات ومن ذلك قوله سبحانه:
﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾ (٦١) يقول: قد أفلح من تزكى أي قد أفلح من زكى نفسه بالطاعة لله فزكى، وخافه في معاده فآمن به، وذكر اسم ربه فصلى، وأطاع الله سبحانه وأتبع أمره وأتقى وجنب عن معاصيه، وراقبه في نهيه له فانتهى. ويقول سبحانه في ذلك: فيما حكى عن نبيه موسى صلى الله عليه وسلم: ﴿أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا﴾ (62) فأراد بقوله: زاكية يريد نفسا لم تعلم عليها سوءا فتخرجها به عن طريق التقوى، فسمى صلى الله عليه وسلم ذلك

(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست