الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢١٩
وأدى به فطرته، وإن لم يجد ذلك ولم يمكنه فهو دين عليه إلى وقت رجوع ماله إليه فإذا صار إليه من ماله ما يؤدي عنه زكاته زكى منه، وأخرج ما كان عليه، وإنما أمرنا بإراغة السلف لان يكون قد اجتهد حتى بلغ المنتهى، وجاز له من بعد ذلك الترك لاخراج زكاته إلى وقت مقدرته، فرأينا له الاجتهاد في ذلك، فإن لم يجده بحيلة كان ممن قال الله سبحانه: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (٥٨). ﴿وإلا ما آتاها﴾ (59).
باب القول فيمن كانت له ثمرة من رطب أو عنب أو غيره تجب في مثلها الزكاة ولم يمكنه تركها إلى وقت يبسها بسبب من الأسباب مخافة عليها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان له نخل يسير أو عنب يسير وكان يحتاج إلى أكله رطبا أو بيعه، ولم يمكنه أن ييبسه ولا أن يترك مقدار ما يجب عليه من ذلك في شجره مخافة عليه من التلف، فلا بأس أن يخرجه عند وقت كمال جودته واستوائه كله إذا لم يبق فيه بلح ولا خضرة وصار إلى الحد الذي ينتفع به أهله، ولا يسقط عنهم فيه بعضه ويدفعه إلى أربابه بخرصه رطبا كما يخرص النخل كلها لان خرص كل رطب خلاف خرس اليابس، فيجب عليه أن يخرجه بخرصه في روس النخل معدلا تمرا، ولا يخرجه رطبا كيلا ويحتاط على نفسه في ذلك.
وإنما يجوز له أن يخرج ذلك إلى أصحابه الذين جعله الله لهم على ما ذكرنا إذا لم يكن إمام يقبضه، ويجوز له دفعه إليه، فأما إذا كان إمام فهو الناظر في ذلك إن أحب أن يأخذه رطبا أخذه وإن أحب أن يأمره

(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست