الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
إلى مملوكه ولا مدبره ولا أم ولده إلا أن يكون قد بت عتقهم، فإن بت عتقهم فهم في زكاته كغيرهم من سائر المسلمين، وهم أولى من غيرهم لأنهم مواليه، وهو ولي نعمتهم.
(تم كتاب الزكاة والحمد لله على نعمته وتوالي منته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. يتلوه أبواب الصيام)
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 227 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست