الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٣١
كان قبلهم، لا يأكلون ولا يشربون فيه نهارا ولا ينكحون فيه نسائهم حتى ينسلخ عنهم شهرهم وينقضي فيه صومهم، لا يأتونهن ليلا ولا نهارا فأقاموا (8) بذلك يصومون النهار، ويأكلون وقت الافطار إلا أن يناموا، فإن ناموا لم يجز لهم أكل ولا شرب، حتى يكون من الغد عند دخول الليل، حتى كان من أمر الأنصاري ما كان وهو رجل يقال له أبو قيس: واسمه صرمة بن أنس، فعمل في بعض حوائط المدينة فأصاب مدا من تمر فأتى به امرأته (9) وهو صايم فأبدلته له بمد من دقيق، فعصدته له فنام لما به من الوهن والتعب قبل أن تفرغ مرأته من طعامه، ثم جاءت به حين فرغت، فأيقظته ليأكل فكره أن يعصي الله ورسوله فطوى تلك الليلة مع ما تقدم من يومه، ثم أصبح صائما من غده، فمر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرآه مجهودا فقال له: (لقد أصبحت يا أبا قيس طليحا) فأخبره بما كان من خبره فسكت صلى الله عليه وعلى آله عنه، وكان عمر بن الخطاب في رجال من أصحابه قد أصابوا نساءهم في شهر رمضان، فخافوا أن يذكر أمر أبي قيس في شئ من القرآن فيذكروا معه، فقام عمر في أولئك الناس. فقالوا استغفر لنا يا رسول الله فإنا قد واقعنا النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما كنت جديرا بذلك يا عمر)، فأنزل الله تعالى في أبي قيس وعمر وأصحابه ما أنزل، ونسخ أمر الصيام الأول فقال جل جلاله وعظم عن كل شأن شأنه:
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط

(8) في نسخة فأقاموا كذلك.
(9) في نسخة وهم صيام.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 227 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست