الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢١٤
أربع تبايع، وفي سبعين مسنتان وتبيعان، وفي ثمانين أربع مسان، وفي تسعين ست تبايع، وفي مائة مسنتان وأربع تبايع، وما زادت فبحساب ذلك، وفي كل ثلاثين تبيعان، وفي كل أربعين مسنتان، وكذلك يؤخذ منهم في الغنم، يؤخذ منهم في الأربعين شاة شاتان، وفي احدى وعشرين ومائة أربع شياه، وفي احدى ومائتين ست شياة، وفي ثلاث مائة شاة ست شياه أيضا، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاتان، وكذلك يؤخذ منهم فيما أخرجت الأرض الخمس كاملا والعشر كاملا، ما سقي سيحا أو فيحا بالعيون أو بماء السماء ففيه الخمس إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالسواني والدوالي والخطارات ففيه العشر كاملا، إذا وفي ذلك خمسة أوسق، ولا يؤخذ منهم في شئ من أموالهم صدقة حتى تبلغ ما يجب على المسلمين في مثله الزكاة من العشرين مثقالا والمائتي درهم والخمس من الإبل والثلاثين من البقر والأربعين من الغنم والخمسة أوسق من المكيل، وما يسوى مائتي درهم من الثمر الذي لا يكال فإذا بلغ ذلك أخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين فيه.
قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه: وما أخذ من بني تغلب فهو في يجوز ويحل للهاشمي وغيره من أهل ديوان المسلمين، وليس ذلك كأعشار المسلمين وزكواتهم، لان ذلك صدقة أفترضها الله عز وجل على المسلمين يطهرهم ويزكيهم بها، ويرفع لهم الدرجات في الآخرة عليها وهذه التي أخذت من هؤلاء النصارى بدل من جزيتهم إخزاء وإذلالا لهم ليتركوا على دينهم، كما أخذت من اليهود والنصارى جزيتهم وتركوا على دينهم مقيمين فلذلك قلنا إن كلما أخذ من هؤلاء التغلبيين خلاف ما أخذ من المسلمين، وقلنا إنه يجرى مجرى جزية أهل الذمة، ولا يجرى مجرى أعشار أهل الملة ولا يؤخذ من بني تغلب على رؤوسهم جزية،
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست