الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٩٦
أيضا ما قد روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) قيل له قد احتججت في ذلك بغير ما احتجاج ألا ترى أنك تقول صلى فلان العصر وصلى فلان الظهر تريد بقولك أنه صلى العصر أي صلى أربع ركعات معا، وكذلك الظهر تريد صلى أربعا وفقا ولو صلى ثلاثا العصر أو صلى ركعتين الظهر في حضر لم تقل أنه صلى عصرا ولم يجزأ أيضا أن تقول انه صلى ظهرا لأنه صلى العصر ثلاث ركعات وهي أربع متتابعات، وكذلك الظهر فلا تكون في الحضر اثنتين فقد بان لك في كلتا الحالتين أنهن أربع متتابعات مجتمعات غير ناقصات ولا متفرقات تمام أولهن معقود بتمام آخرهن، وتمام آخرهن معقود بتمام أولهن، فإذا كان ذلك كذلك فقد صح ما قلنا به من ذلك، وثبت أن من قرأ في أول الصلاة أو في بعضها فقد أدى ما أمر به من فرضها من القراءة بما تيسر فيها، وأتى بما أمر منها وليست تلك الصلاة بخداج لأنه قد قرأ فيها إذا كان قد قرأ في بعضها، ألا ترى أن العرب تقول رمى فلان بسهم أو سهمين في العسكر فقالت: رمى في العسكر وإنما رمى في بعض العسكر فجاز ذلك عندهم في القول والخبر، وكذلك تقول العرب أنخنا البارحة بالروحاء، وإنما أناخت في جانب منها، وتقول رمى فلان بحجر أو حجرين في دار فلان وإنما رمى به في بعضها أو في ناحية منها، فقالت فيها: إذا كانت متصلة معا كلها أو بعضها معروف ببعضها، فعلى هذا من القول والمعنى ما يخرج قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) الا أن تكون معك حجة من كتاب الله، أو رواية مجمع عليها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فتظهر لك الحجة علينا، وتفسد بذلك ما في أيدينا وإلا فقد قام من قرأ في
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست