الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٠٠
(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). (٣١) و (الثاني) الافتتاح وهو أن يقول المتوجه للصلاة: (٣٢) الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن ولي من الذل، وذلك قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل). (٣٣) و (الثالث) التكبير وهو تحريمها وذلك أمر الله لنبيه من بعد الافتتاح بالتكبير فقال: من بعد قوله ولم يكن له ولي من الذل ﴿وكبره تكبيرا﴾ (٣٤) فأمره بالتكبير.
و (الرابع) فهو القراءة فيها وذلك قوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
و (الخامس) التسبيح وذلك قوله سبحانه (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى). (٣٥) و (السادس) تحليلها وهو التسليم وذلك قول الله سبحانه ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون﴾ (36) يريد بقوله قضيت فرغ من أداء (37) فرضها وحل بالتسليم ما كان حراما فيها من كلام المتكلمين وغيره من أفعال الفاعلين

(٣١) الجمعة ٩.
(٣٢) في نسخة إلى الصلاة.
(٣٣) الاسراء ١١١.
(٣٤) المزمل ٢٠.
(٣٥) الأعلى ١.
(٣٦) الجمعة ٢٠.
(37) في نسخة: أدائها.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست