الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٨٩
في أي هذه الأوقات كان قيامهم فيه - على فرض العتمة التي بينها الرسول عليه السلام وهي العشاء التي سماها الله في قوله ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾ (16)، والعشاء فهي التي يدعوها الناس العتمة، فهذه الخمس الصلوات اللواتي افترض الله سبحانه على المؤمنين، وهذه الأوقات فأوقات لهن ودلالات على عددهن وشواهد على ما سمي منهن.
باب القول في تحديد الأوقات للصلوات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أول وقت الظهر زوال الشمس وميلانها، فإذا زالت الشمس ومالت واستبان زوالها فهو أول وقت الظهر، وأول وقت العصر حين يصير ظل كل شئ مثله في الطول، وأول وقت المغرب دخول الليل، ودخوله ظهور كوكب من كواكبه التي لا ترى إلا في غسق الليل وفي ذلك ما يقول الله سبحانه فيما حكى عن نبيه إبراهيم الأواه الحليم حين يقول (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) (17) وأول وقت العتمة غيبوبة الشفق، والشفق فهو الحمرة لا البياض، لان البياض لا يغيب إلا بعد ذهاب جزء من الليل كثير والحمرة فتغيب لمقدار سبع من الليل (18) وهو أول وقت العتمة. وأول وقت الصبح طلوع الفجر وسطوعه واعتراضه ونوره، فهذه أوقات للمقيمين أهل عمارة المساجد من المصلين، وما بين هذه الأوقات فوقت لما فيهن من الصلوات، فما بين زوال الشمس إلى اصفرارها، والخوف من ذهابها، فوقت الظهر والعصر لمن كان مريضا أو خائفا أو مشتغلا بشغل من أمر الله سبحانه، وللمرأة الحائض ترى الطهر في آخر النهار وفيما ذكرنا من الاصفرار،

(١٦) النور ٥٨.
(17) الانعام 76.
(18) قال في حاشية الام الصواب نصف السبع وهو هكذا في بعض النسخ.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست