الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٩٥
عليه وعليهم، وبذلك سمعنا عمن لم نر منهم، ولسنا نضيق على من قرأ فيهما بالحمد ولكنا نختار ما روي لنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه، وذلك أنا نعلم أنه لم يختر ولم يفعل إلا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وفعله، ورسول الله صلى الله عليه وآله فلم يفعل إلا ما أمره الله عز وجل بفعله واختاره له في دينه.
حدثني أبي عن أبيه القسم بن إبراهيم عليه السلام أنه قال: يسبح في الركعتين الآخرتين وقال: على ذلك رأينا مشائخ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه قال: يسبح في الآخرتين يسبح في كل ركعة ثلاثا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
باب القول في إيجاب الحجة بالتسبيح في الركعتين الآخرتين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يقال لمن قال إنه لا يجوز التسبيح في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر والعتمة والثالثة من المغرب، وقال: إن الفرض في ذلك القراءة بالحمد: ما حجتك في ذلك؟ وما علمك بأن ذلك كذلك؟ فان قال: لان الله يقول فاقرؤا ما تيسر من القرآن، قيل له: أو لم يقرأ في صلاته بما تيسر من القرآن من قرأ في الركعتين الأولتين، وقد نعلم أن من قرأ في الركعتين الأولتين من كل صلاة فقد قرأ فيها فيها بما تيسر من القرآن إلا أن تكون معك آية يرحمك الله توجب بها القراءة في كل ركعة نصا وأن الله فرض ذلك على الخلق فرضا فأما إن لم تجد معك لذلك من قولك دليلا، ولم تنل إلى اثباته سبيلا، فلا حجة لك على من قرأ في الركعتين الأولتين وسبح في الآخرتين لأنه قد قرأ بما تيسر كما أمره الله العلي الأكبر فإن قال: ومن حجتي في ذلك
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست