الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٩٧
الأولتين، وسبح في الآخرتين بما قال الله عز وجل من قوله: ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ (29) بأوضح ما يكون من الحجة والبرهان ثم يقال لمن قال ذلك (*): ألسنا وإياكم مجمعين، والناس معنا أجمعون على أنه لا يجهر في الآخرتين من كل أربع وفقا ولا في الثالثة من المغرب أصلا فلا يجد بدا من أن يقول نعم نحن وغيرنا مجمعون معك على ذلك وبه قائلون، فإذا قال: ذلك وكان الامر عنده كذلك قيل له، فهل في القرآن فيما نزل الله من النور والبرهان شئ هو أعظم من سورة الحمد لأنها أم الكتاب ولما فيها من أسماء الله رب الأرباب وتوحيده جل جلاله وتقدست سبحانه أسماؤه وفيما عظم الله من قدرها وشرف سبحانه من أمرها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله فيها أنه قال: (والذي بعثني بالحق نبيا ما في التوراة ولا في الإنجيل الكريم ولا في الزبور ولا في الفرقان العظيم مثلها وانها للسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) ومن ذلك ما يروى (أنها لم تقرأ على مريض قط الا شفي ولم يقرأها مكروب إلا كفي ونجي ولا توسل بها أحد إلى الله سبحانه إلا أعطي) فإذا قال: إنها لكذلك وعلى أفضل من ذلك قيل له فإذا كانت عندكم كذلك فلم أخفيتموها ولم تجهروا في صلاة الليل بها فيما تقرأونها فيه وغيرها وبأي سبب قرأتموها في الآخرتين ولم تجهروا بها وهي أعظم ما به نقرأ وتقرأون وفيها من الروايات ما نروي وتروون، فإن قال: نحن لم نخفها وإنما أتبعنا الرواية في ترك الجهر بها في الآخرتين، وجهرنا بها وبغيرها في الأولتين قيل له أنت رويت وأصحابك ذلك، وغيركم فليست الرواية عنده فيها كذلك، وهذا أمر لم نجمع نحن وأنتم عليه بل نحن فيه على خلاف ذلك نقتدي به ونرويه، وأنت فلا تجد

(٢٩) المزمل ٢٠.
(*) في نسخة ثم يقال له من بعد ذلك.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست