الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٩١
وما جعل لنبيه بها وفيها من القربة إليه فقال سبحانه: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) (22) فجعل تبارك وتعالى بين أمره بالفريضة والنافلة والإباحة فصولا بينة، وحدودا واضحة.
باب القول في افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما سمعنا في الافتتاح وما نراه أن يستقبل المصلي القبلة ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ثم يكبر فيقول: الله أكبر، ثم يقرأ فيبتدي ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أحسن ما سمعنا في الافتتاح وما تخرجه جدي القسم بن إبراهيم رضي الله عنه من القرآن وذلك أن الله سبحانه أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله فقال: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا)، (23) يقول لا تجهر بالقراءة في صلوات الظهر والعصر، ولا تخافت بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر وابتغ بين ذلك سبيلا أي فصلا تفصل بينهن بذلك، ثم قال يأمره إذا

(22) الاسراء 79.
(23) الاسراء 110.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست