الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٨٦
باب القول في الاذان قبل طلوع الفجر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز الاذان قبل الفجر، إنما الاذان لأوقات الصلوات الخمس المفروضات اللواتي يدعا فيهن إلى الصلوات الناس ويحضون عليهن، فأما في غير وقت الصلاة وقبل دخول وقتها فلا ينبغي أن يؤذن في ذلك الوقت لما فيه من التخليط على الناس والالتباس، وقد روي أن بلالا أذن بليل فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما حملك على أن تجعل صلاة الليل في صلاة النهار، وصلاة النهار في صلاة الليل، عد فناد إن العبد نام) فصعد بلال وهو يقول ليت بلالا ثكلته أمه وابتل من نضخ دم جبينه، قال: فنادى بلال إن العبد نام فلما طلع الفجر أعاد، وبلغنا عن زيد بن علي رحمة الله عليه أنه قال: من أذن قبل طلوع الفجر فقد أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أذن قبل طلوع الفجر أعاد ومن أذن قبل الوقت أعاد.
باب القول في الاذان على غير وضوء والكلام في الاذان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو على غير ضوء ولا يقيم إلا على وضوء وطهور لأنه ليس بعد الإقامة إلا الصلاة ولا نحب له أن يدعو إليها إلا وهو على تهيئة لها. وقال:
لا يتكلم المؤذن في الاذان ولا في الإقامة إلا من ضرورة تضطره إلى ذلك.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا يتكلم المؤذن في أذانه ولا في اقامته إلا من ضرورة أو حاجة لابد له منها.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست