الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٩٠
وكذلك المرأة لو رأت الطهر في آخر وقت من النهار يمكنها فيه أن تطهر وتصلي خمس ركعات وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معا وإن غربت الشمس في باقي صلاة عصرها.
وكذلك المغمى عليه من المرض لو أفاق في وقت يصلي فيه خمس ركعات وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر معا والنهار كله وقت لمن كان في شئ مما ذكرنا، كما الليل كله وقت سواء إذا كان إلى ذلك مضطرا، وفي أن الليل كله وقت لصلاة الليل من المغرب والعشاء الآخرة ما يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله: ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا﴾ (١٩) فكان ذلك من الله عز وجل توقيتا لما افترض من الصلاة في الليل من المغرب والعتمة فرضا، والدليل علي أنه عنى بذلك الفرض قول الله سبحانه من بعد ذلك ﴿والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (٢٠) فدل سبحانه بقوله ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (21) على أن ذلك من الصلاة فرض كفرض إيتاء الزكاة إذ ضمه إليها، ولو كانت صلاة النافلة لم يضمها إلى الزكاة المؤكدة، وكذلك وجدنا الله سبحانه يقول في كل ما ذكر فيه الصلاة والزكاة من القرآن، فلم يذكر صلاة مع زكاة إلا وهي صلاة فريضة مؤكدة كتأكيد الزكاة، فدل بذلك على أنها صلاة الفريضة المفترضة، ولو كان ذلك ذكر نافلة لذكر الله سبحانه أمرها، كما ذكر أمر غيرها من النوافل،

(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست