الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٨٨
الليل) (١٠) دليلا على فرض المغرب، وغسق الليل دخوله، ودخوله فهو ظهوره، وظهوره فهو ظهور الكواكب كواكب الليل التي لا ترى إلا في الظلام، لا كواكب النهار الدرية التي قد ترى نهارا في كل الأيام، ولذلك وفيه ما قال الله وذكر عن نبيه إبراهيم صلى الله عليه حين يقول: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) (١١) فذكر أن علامة الليل وغشيانه ظهور كوكب من كواكبه وما لم يغسق الليل ويجن وتبين بعض الكواكب فلا تجوز الصلاة ولا الافطار وكان قوله (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (١٢) دليلا على فرض صلاة الصبح، ولا تجوز صلاة الصبح حتى يعترض الفجر ويتبين وينتشر نوره وضوءه في الأفق فإذا انتشر وأنار واستطار وأضاء لذوي الابصار وجبت الصلاة على المصلين وبذلك حكم رب العالمين، ثم قال: ﴿والعصر إن الانسان لفي خسر﴾ (١٣) فذكر العصر باسمها فدل بذكره إياها، وقسمه بها على توكيد ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله من فرضها، ثم قال: ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا﴾ (١٤)، ثم قال: ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾ (15) فأمرهم بالقراءة لما تيسر من القرآن في قيامهم وصلاتهم، فدل بما افترض عليهم من القراءة

(١٠) الاسراء ٧٩.
(١١) الانعام ٧٦.
(١٢) الاسراء ٧٨.
(١٣) العصر ١ - ٢.
(١٤) المزمل ١ - ٢.
(١٥) المزمل ٢٠.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست