الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٧٩
الروافض من المسح على الرجلين فهذا باطل محال، فاسد من المقال، وإنما حرم المسح على الخف والقدم والنعل لقول الله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (64) فقال وأرجلكم نصبا ردا على غسل الوجه.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لم أر أحدا من آل رسول صلى الله عليه وآله يشك في أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليه، وجميع آلهما، وجميع المهاجرين من بعدهما، وأرجلكم بالنصب يردونها بالواو نسقا على غسل الوجه، وإنما حرم المسح على الرجل بالآية، والآية فإنما أوجبت الغسل لما في الرجل من القذر والدرن والوسخ والأذى، فإذا مسح فوقهما فلم يغسلهما وإذا لم يغسلهما فلم ينقهما، وإنما تعبده الله بغسلهما لانقائهما، وإماطة الأقذار عنهما، ومن مسح أعلاهما فلم ينقهما، ولم ينق جوانبهما وأسافلهما.
وفي الاستقصاء عليهما بالغسل، وإيجاب الغسل، ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وآله من قوله (ويل للعراقيب وبطون الاقدام من النار) فدل بذلك صلى الله عليه وآله على أنه واجب على المتوضي أن يغسلهما بأجمعهما ظاهرهما وباطنهما، ولو كانت القراءة في الأرجل بالخفض لكان المسح واجبا، ولو وجب المسح لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ويل للعراقيب وبطون الاقدام من النار) لأنه إنما أراد صلى الله عليه والله بذلك الاستقصاء على الأرجل بالغسل، تأكيدا لما أمر الله به من الغسل لهما، وعنه في ذلك ما يروى من أنه قال: (خللوا

(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 ... » »»
الفهرست