الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٨٥
لا تقبله العقول لان الاذان من أصول الدين وأصول الدين فلا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله على لسان بشر من العالمين.
حدثني أبي عن أبيه في الأذان والإقامة قال: قد اختلف في ذلك وأصح ما سمعناه فيه أنه مثنى مثنى.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويستحب لمن سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وجل ثناؤك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك، فإذا قال: حي على الفلاح قال: اللهم اجعلنا من المفلحين الآمنين الفائزين في يوم الدين، فإذا قال: حي على خير العمل، قال اللهم: اجعلنا ممن يؤديها على ما تحب من أدائها، وممن يقيم حدودها، ويواضب عليها إنك سميع الدعاء، فإذا أقام الصلاة، فقال:
قد قامت الصلاة، قال: اللهم اهدنا للصواب من أعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، وصل على محمد نبينا، وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار، الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
باب القول في أجر المؤذن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا أو برا إذا لم يشترط في ذلك شرطا به يؤذن إن فاته لم يؤذن، ولا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم المؤذن أذانه وبين قوله ومقاله.
حدثني أبي عن أبيه في التطريب في الاذان، قال: لا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم وبين، ولا بأس بأخذ الجعل على الاذان إذا لم يعقد على ذلك عقدة مشارطة.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست