الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٧٧
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإن كانت المستحاضة لم تحض قبل تلك الحيضة، فاستمر لها الدم فلتقعد أكثر ما تعرف من حيض نسائها، من أخواتها وعماتها، ولسنا نوقت لمثل هذه ولا لغيرها أياما معدودة، إلا أنها لا تجاوز العشر ليال، فإن أكثر الحيض عشر ليال.
حدثني أبي عن أبيه القسم بن إبراهيم رضي الله عنه في المستحاضة كيف تصنع؟ وهل يأتيها زوجها؟ فقال تقعد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة، ويغشاها زوجها إن أحب، وتستنقي من الدم إذا أراد أن يغشاها، فإن غلب حيضها فهو كدم جرح أو عرق لو كان بها.
وأكثر الحيض عندنا على ما تعرف المرأة، وعلى ما جربت من نفسها، فإن كانت ممن لم يحضن قبل ذلك قط، ثم نفست أو استحيضت، فعلى قدر أكثر ما في نسائها، وليس عندنا فيه وقت معلوم كما قال غيرنا، ولسنا نوقت فيه وقتا، غير أنها لا تجاوز عشرا، وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة ابنة أبي حبيش أن تقعد أيام أقرائها، ولم يوقت لها في ذلك وقتا، والقياس في هذا لا يمكن إلا أن يتقحم فيه متقحم فيقول فيه برأيه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وحكمه حكم الدم، وفي غير أيام الحيض استحاضة، وقال إذا خرجت الصفرة والكدرة وظهرت، أو بلغت حيث يبلغها الماء عند استنجاء المرأة فهو سواء، وهو حيض في وقت الحيض، تترك المرأة الصلاة له، وتعتزل ما تعتز له الحائض من دخول المسجد، وقراءة القرآن، والصلاة والصوم، ولا يغشاها زوجها فيه.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عن الصفرة والكدرة قيل له: أما ما كان في أيام الحيض فهو حيض، وحكمه حكم الدم، وأما ما كان منه في غير أيام الحيض فليس بحيض، ولكنه استحاضة.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 ... » »»
الفهرست