الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤١٠
من حيث أمرهم فقد أمرهم أن يأتوا في أحدهما، وإذا أمرهم أن يأتوا في أحدهما فلا يجوز أن يأتوا في غيره، وقال سبحانه: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (6) والحرث فلا يكون إلا في موضع الزرع وموضع الزرع فهو القبل لا الدبر، لان الولد لا يطلب إلا في الفرج وأما قوله أنى شئتم فإنما معناه متى شئتم، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إتيان النساء في أعجازهن كفر) (7) قال: وبلغنا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول:
(لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن فإن إتيان النساء في حشوشهن كفر) قال: وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها) قال يحيى بن الحسين عليه السلام: بلغني عن رجل من العلماء أن رجلا أتاه فسأله عن ذلك به وقال تريد أن تعمل عمل قوم لوط، قال يحيى بن الحسين أصاب أصاب الله به.
باب القول في رجل تزوج امرأة فقالت امرأة أخرى أنا أمهما أرضعته وأرضعت امرأته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج رجل امرأة فذكرت له امرأة أخرى أنها قد أرضعته وامرأته رأينا له أن يقف عنها ويخلي سبيلها مخافة أن يكون الامر كما ذكرت، والاحتياط في هذا أصلح، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
(أن عقبة بن الحارث أتاه فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فدخلت

(٦) البقرة ٢٣.
(7) في نسخة إتيان النساء في أعجازهن شرك.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 417 ... » »»
الفهرست