الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، فإن كانتا حين غلط عليهما، فأدخلت كل واحدة على زوج صاحبتها قد وطأهما فلكل واحدة على الذي وطئها مهر مثلها بما استحل من فرجها وترد إلى صاحبها، ولا يطأها حتى تستبري من ماء الذي وطئها، وإن كانا لم يطياهما فلا مهر لواحدة منهما على الذي أدخلت عليه، لأنه لم يطأ فرجها، وغيرنا يحرمهما على أزواجهما في الفسوق والغلط، ولسنا نرى ذلك صوابا ولا نقول به.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فإن فارق كل واحد منهما صاحبته من قبل أن يدخل بها فلها عليه نصف ما سمى لها من المهر، ولا يجوز للأب أن يتزوج تلك المرأة التي أدخلت عليه لأنها امرأة ابنة وقد حرم الله ذلك بقوله عز وجل: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلا بكم﴾ (٥٤) وسواء عليه دخل الابن بها أم لم يدخل، إذا كان قد ملك عقدة نكاحها، ودعيت حليلته، وكذلك لا يجوز للابن أن يتزوج المرأة التي أدخلت عليه من بعد فراق أبيه لها، وإن لم يكن أبوه دخل بها لأنها حليلة أبيه، قد نكحها نكاح ملك، ونكاح الملك في هذا كنكاح المسيس، وقد قال الله سبحانه: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ (٥٥) وإذا ملك عقد نكاحها فقد نكحها، وفي ذلك ما يقول الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (٥٦) ثم قال: ﴿وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (57) فدعاهن بالنكاح، وإن لم يكن الأزواج مسوهن، وإنما

(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست