الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٥٣
رضي الله عنه قال: من رعف وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة.
باب القول فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في الطهور للصلاة بالمد من الماء، والغسل من الجنابة بالصاع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذا حديث قد روي والله أعلم بصدقه، وإن يكن ذلك فرسول الله صلى الله عليه وآله كان طاهرا مطهرا، عالما بحدود التطهر، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البركة في طعامه وشرابه وطهوره ما ليس لغيره، وليس عندنا في ذلك حد محدود، ولا أمر مقصود، ولا مقدار معلوم بكيل، ولا وزن مفهوم، غير أن ما أتى على جميع الأعضاء، وغسل ما أمر الله بغسله من قليل الماء، فهو مجز لمن تطهر به، وتوضأ، وكذلك ما غسل من الماء جميع الأعضاء من الجنب حتى يأتي على شعرها وجلدها ومقبلها ومدبرها حتى ينقي ذلك، ويغسل به المتوضي ما أمر بغسله من جميع بدنه فقد أجزأه وأدى عنه فرضه وكفاه، قليلا كان ذلك أو كثيرا لان الله سبحانه لم يذكر من الماء قليلا ولا كثيرا، وإنما أمر بالتطهر به جملة تطهيرا، فما طهر وأنقى فقد أغنى المتطهرين به وكفى.
باب القول في فنون الوضوء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من نام من النساء والرجال فزال عقله على أية ما حال، من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود فقد انتقض وضوءه، وعليه الإعادة لما كان فيه من الصلاة إن كانت الصلاة من الفرائض اللازمة. وإن كانت تطوعا فهو بالخيار إن شاء أعاد
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست