الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٨
باب القول فيمن أراد الغائط وما يستحب له وما ينبغي أن يتقيه قال يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم:
يستحب لمن أراد الغائط لحاجته، - والغائط فهو الجانب من الأرض الستير - أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، وأن يتعوض بالله من شر إبليس الملعون، الرجس النجس، ولا يجلس مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وأن يجعلها عن يمينه أو عن شماله، فإذا قضى حاجته، ونهض إلى طهوره حمد الله على ما أماط عنه من الأذى وكذلك روى عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه كان إذا خرج من المتبرز قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، الحمد لله الذي أماط عني الأذى.
وينبغي له أن لا يستنجي بيمينه فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: " أنه نهى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها في الغائط وعن استنجائهم بأيمانهم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإنما نهى وكره استقبال القبلة واستدبارها في الغائط اجلالا لها وتعظيما لما عظم الله من قدرها، إذ جعلها للناس مثابا ومؤتما يأتمونه، ومقصدا لما افترض الله عليهم يقصدونه، ولما جعل فيها من البركة وآثار الأنبياء المطهرين، فلذلك وبه وجب إجلالها على العالمين. وأما النهي عن الاستنجاء باليمين فإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك نظرا منه للمؤمنين، لمالهم فيها من المنافع في المأكل، وغير ذلك من إفاضة الماء للتطهر على غيرها من الأعضاء، فلذلك نهى عن الاستنجاء بها ليبعد كل قذر ودرن منها.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وينبغي للمسلمين أن لا يغفلوا إجالة المساويك في أفواههم عندما يحدثون من التطهر عند كل
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست