الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٩
غداة لصلواتهم، وليس ذلك بواجب عليهم، ولكنا نستحبه لهم وفيهم، لما بلغنا في ذلك عن زيد بن علي رحمة الله عليه عن ابائه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور، فمن أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه).
باب القول في صفة التطهر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أول ما يجب على المتوضي أن يغسل كفيه فينقيهما ثم يغسل فرجه الأعلى، فإذا أنقاه وأنقى ما حوله وما عليه من درن أو قذر، غسل بعد ذلك وانحدر إلى فرجه الأسفل فأنقاه، ثم غسل يسرى يديه فأنقاها من أثر ما أماط من الأذى عن فرجيه بها، ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاثا، ثم يستنثر حتى ينقي أنفه وينقي فاه، ثم يغسل وجهه أسفله وأعلاه بالماء غسلا، ولا يمسحه به مسحا، ولا يجزيه حتى يحمل الماء في كفيه، ثم يغسل به وجهه وخديه وجبهته وصدغيه، ويخلل لحيته، ثم يغسل ذراعه اليمنى بكفه اليسرى ثلاث مرات غسلا إلى المرفق، سواء، سواء ثم يغسل يده اليسرى باليمنى كما غسل يده اليمنى ثم يمسح برأسه ثلاثا ما قبل منه وما دبر، حتى يجيل يديه على كل ما في رأسه من الشعر، ويجيل يديه على أذنيه ظاهرهما وباطنهما وأسفلهما وأعلاهما.
ويستحب له أن يذكر اسم الله عند مبتدأ طهوره، وفي وسطه وآخره، فيقول ما روي عن أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين.
فقد بلغنا عنه أنه كان يقول إذا وضع طهوره أمامه: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يغسل فرجه فيقول: اللهم حصن فرجي برحمتك عن معاصيك، ثم يتمضمض فيقول: اللهم لقني
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست