الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٥٤
الوضوء والصلاة، وإن شاء ترك ذلك، ولم يكن ما نام فيه من الصلاة له بصلاة.
حدثني أبي عن أبيه في المتوضي ينام جالسا، أو يخفق برأسه محتبيا أو متربعا أو مستندا أو ساجدا أو قائما فقال: لا ينقض الوضوء ولا الصلاة من النوم إلا ما غلب العقل على أي حال ما كان النوم، إذا زال به عقل صاحبه لزمه بزوال عقله إعادة وضوءه وصلواته.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأحب لمن توضأ ثم اشتغل بشئ من أمور الدنيا فأطال في ذلك حتى ينسى ماله توضأ، من بيع أو شراء أو حديث إذا لم يكن في ذلك منتظرا للصلاة، متوقعا لدخول وقتها، أن يعود لتطهره فيتطهر، لأنه إذا كان قد اشتغل بغير الصلاة فلم يقم إليها، وإنما قال الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (41) فأوجبت الآية الوضوء للصلاة إذا قام إليها. ومن اشتغل بغيرها فلم يقم إليها. قال فإن كذب كذبه وجب عليه إعادة الوضوء، وكذلك قولي فيمن رفث وتعدى وأفحش في المقال وأساء قال: ولو أن رجلا قبل امرأته أو ضمها أو لمسها أو شمها لم ينقض ذلك وضوءه إلا أن يكون خرج منه شئ.
حدثني أبي عن أبيه في متوضي قبل امرأته قال: لا ينقض وضوءه إلا أن يكون خرج منه شئ.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا توضأ فنسي غسل يده اليمنى حتى قام في صلاته قال: يعود فيغسل يده اليمنى، ثم يغسل بعدها يده اليسرى، ثم يمسح الرأس والأذنين، ويغسل الرجلين

(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست