الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٥٢
باب القول فيما ينقض خروجه الوضوء وما يجب اعادته منه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينتقض الوضوء وتجب إعادته من الدود يخرج من الدبر، ومن الريح والغائط والبول والودي والمذي والمني إن جاء لغير شهوة نقض ولم يوجب الغسل، وإن جاء المني لشهوة أوجب الغسل. والقئ الذارع، والدم المسفوح وهو الذي يسيل أو يقطر من أي الجراح كان، من حجامة أو رعاف أو غيرهما، والقيح يسيل من الدمل والجراح وما كان مثلها، والنوم المزيل للعقل.
فإذا ابتلي أحد بذلك فليعد إلى طهوره فليتطهر، ثم ليعد إلى صلاته فليستأنف الصلاة من أولها، فمن لم يعد الوضوء ممن كان كذلك فلم يصل، لان الطهور مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها.
حدثني أبي عن أبيه قال: سئل أبي القسم بن إبراهيم رضي الله عنه عن الشيخ الكبير والمريض أو من به علة يخرج من دبره الدود بعد الوضوء هل عليه إعادة؟ فقال يتوضأ من ذلك، إلا أن يكون شيئا غالبا لا ينقطع، لأنه لا يخرج من ذلك ما يخرج إلا ومعه غيره من العذرة، ومن لم يصل بطهورهم لم تقبل صلاته، كما لا تقبل من الغلول صدقته.
وفي ذلك ما بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تقبل الصلاة إلا بطهور، ولا تقبل صلاة إلا بقرآن، ولا تتم صلاة إلا بزكوة، ولا تقبل صدقة من غلول).
حدثني أبي عن أبيه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست