الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٥٧
وعظمه، والاناء يستوعبه المتوضي والمتوضيان والثلاثة في تطهرهم وشربهم له. وبين ما استوعي وما لم يستوع فرق بين.
وقال في بول الحمار والفرس والبغل وكل ما لا يؤكل لحمه إذا قطر منه شئ في إناء: إنه لا يتطهر بما في الاناء من الماء، ولا يحل شربه، ولا يجوز الانتفاع به، وقال في بول الجمل والشاة يصيب الطهور منه شئ ويقع فيه فقال: لا بأس بالتطهر به ما لم يتغير له لون أو ريح أو طعم.
باب القول في الغسل من الجنابة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب على كل من كان جنبا أن يغسل يده اليمنى، يفرغ عليه الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها، ثم يغسل يده اليسرى، يغرف بيده اليمنى من الماء عليها حتى ينقيها ثم يغسل فرجه فينقيه، ثم يضرب بيده على الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل به فرجه، ثم يضرب بها الأرض ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات، أو يصب على رأسه الماء صبا إن كان الماء في كوز حتى ينقي رأسه، ويدلكه بيده حتى يصل الماء إلى بشرته، ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا ويسارا ويدلك جسده كله حتى ينقى، ثم يتوضأ من بعد ذلك لصلاته فإن الوضوء للصلاة لا يقع إلا على طهارة من البدن.
حدثني أبي عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله اغتسل من الجنابة فتوضأ فغسل يديه ثم غسل فرجه، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره، ثم غسل يده، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه،
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست