الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٥٦
باب القول فيما لا يجوز التطهر بفضله من الدواب، وما ينجسه منها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينجس الطهور أن يلغ فيه الكلب أو الخنزير أو أن يشرب منه كافر بفيه أو يدخل يده فيه.
قال: واما الفرس والبغل والحمار وغير ذلك من البهائم فما تبين في فضله تغير من ريح أو طعم أو لون فلا يتوضأ به، وما لم يتبين في فضله شئ من ذلك فلا بأس بالتطهر به.
قال: ولا بأس أن يتطهر الرجل من سور المرأة الحائض، إذا لم يصبه من القذر شئ، ولم تدخل يدها فيه قبل أن تغسلها.
وقال في رجل تطهر من الجنابة من ماء في مركن كبير فأفضل فيه ماء، فقال: لا بأس أن يتطهر بفضله، ما لم يكن تراجع فيه من غسالة بدن الجنب شئ، أو يكون أدخل يديه فيه قبل أن يطهرهما، فإن تراجع فيه شئ من غسالة بدنة، أو أدخل يديه فيه قبل أن يطهرهما فلا يتوضأ به هو ولا غيره.
وقال في قطرتين أو ثلاث قطرات من بول أو خمر قطرن في إناء:
إنه لا يتطهر به وإنه نجس، يدفق ذلك من الاناء، ويطهر الاناء من نجاسة ما قطر فيه، وكذلك لا يجوز شربه. وإن كان لم يبين منه في الاناء والماء لون ولا طعم لأنه فيه وإن لم يبين ويظهر عليه، وقد حرم الله عز وجل شرب قليله، كما حرم شرب كثيره، فإذا صح له أنه قد شاب طهوره وشرابه شئ مما حرمه الله عليه لم يجز له شربه ولا التطهر به، ووجب عليه دفقة والتجنب له، وليس هذا الاناء مثل البيار والغدرات والبرك التي لا يستوعى ماؤها بشرب ولا تطهر لكثرة ما فيها من الماء
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست