الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٦٤
حدثني أبي عن أبيه في البيار والغدرات والبرك التي يقع فيها الشئ النجس فقال: لا يفسد إلا أن تغلب النجاسة عليها، ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو ما أشبهها، إذا لم يغلب عليها النجس في لون أو ريح أو طعم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك كلما وقع في ماء يسيرا كان أو كثيرا، في إناء أو حفرة أو وقيعة (٤٦) أو جرة فغير لونه أو طعمه أو ريحه، من جلاب ﴿٤٧) أو سكنجبين أو مرق أو سكر أو قند أو غير ذلك مما ينفي عنه اسم الماء القراح، الذي جعله الله طهور أو ذكره وامتن به على عباده ونزله، فليس لأحد أن يتوضأ بما كان كذلك من الماء، وعليه إن لم يجد غيره أن يتيمم بالصعيد الطيب تيمما، لأنه لم يجد الماء الذي أمر الله بالتطهر به فيلزمه فرض التيمم لجنابته أو لصلاته.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه فليس لأحد أن يتوضأ به ولا يتطهر، كان تغيره بخل أو لبن أو جبن، إذا غلب ذلك عليه وزال عنه اسم الماء القراح المفرد الطاهر، فليس لأحد أن يتوضأ به، ولا أن يتطهر منه لزوال اسم الماء عنه، وإنما جعل الله الطهارة بالماء القراح المفرد فقال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾
(٤٨) وقال عز وجل ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (٤٩) وقال سبحانه ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (50) فإذا وجد الماء متغيرا فلم يجد الماء.

(٤٦) الوقيعة: الحفرة المنقورة في الحجر.
(٤٧) الجلاب: ماء الورد.
(٤٨) الأنفال ١١.
(٤٩) الفرقان ٤٨.
(٥٠) النساء ٤٣.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست