الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم عيد فيجمع الله له يومين صالحين، يوم صيامه ويوم عيد يشهده مع المسلمين.
وبلغنا عنه عليه السلام أنه قال: (لا تتعمدن صيام يوم الجمعة الا أن يوافق ذلك صومك) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أن سلمان دخل عليه يوما فدعاه إلى الطعام فقال يا رسول الله:
إني صائم، فقال: يا سلمان يوما مكان يوم ولك بذلك حسنة بادخالك السرور على أخيك).
باب القول في الصيام في قتل الخطأ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما﴾ (60) فمن قتل مؤمنا خطأ فعليه العتق، فإن لم يجد العتق فصيام شهرين متتابعين إلا أن يكون صاحبه من العلة فيما أطلقنا لصاحب الظهار، فيسعه فيه الافطار فإذا كان كذلك جاز له أن يفطر، وكان حاله في ذلك كحال المظاهر، وليس له ولا للمظاهر أن يتعرضا لسفر، ولا أن يفطرا من علة يسيرة يطيقان الصيام معها بحيلة من الحيل، وهما مؤتمنان على أديانهما وعليهما أن ينظرا لأنفسهما فإنه لا يغبا على ربهما شئ من أمرهما، ولا يغيب عنه خفي من سرهما (تم جزء أبواب الصيام والحمد لله ذي الانعام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم يتلوه كتاب الحج مبتدأ أبواب الحج).

(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست