الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
باب القول فيما تقضي الحائض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وإنما قلنا بذلك لان الله حكم على المريض بقضاء الصوم، ولم يحكم على المريض بقضاء صلاة مما فاته من الصلوات في حال ما يغمى عليه، فلما أن وجدناه تبارك وتعالى قد حكم بقضاء الصوم على المريض الذي لا يستطيع أن يصوم لقوله: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (39) ولم نجده حكم على من لم يقدر على الصلاة أياما من المرضى بقضاء ما فاته من صلاة تلك الأيام، وكان أكثر ما يجب على من كانت تلك حاله من المرضى أن يصلي عند إفاقته صلاة اليوم الذي يفيق في آخره، أو الليلة التي يفيق في آخرها، ووجدنا الحيض مرضا وعلة تدخل على المرأة حتى ربما طرحتها (40) أمراض الحيض عند مجيئه كأشد ما يكون من طرح الأمراض، فألزمناها ما يلزم المريض، وطرحنا عنها ما يطرح عن المريض، ولم نلتفت إلى تمادي المرض وشدته، ولا إلى سهولته وقلته من بعد أن بان لنا أنه مرض من الأمراض، وعلة عارضة كسائر الاعراض، ومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه لم يأمر أحدا من نسائه بقضاء الصلاة كما أمرهن بقضاء الصوم) وكذلك وعلى ذلك رأينا جميع مشايخ آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمائهم، لم يسمع بأحد منهم أوجب على حايض قضاء صلاتها كما يوجبون عليها قضاء (41) ما أفطرت من أيامها.

(٣٩) البقرة ١٨٥.
(40) في نسخة (في).
(41) في نسخة (صيام ما أفطرت).
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست