الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
يجب له في الشاة التي أخذ العامل من غنمهما على صاحب الأربعين شاة وكذلك إذا كان بينهما مائة شاة لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها فأخذ المصدق منها شاة وجب على صاحب الثلاثة الأرباع أن يرد على صاحب الربع ربع شاة، يعطيه قيمته أو ما تراضيا عليه في ذلك، لان الزكاة إنما وجبت على صاحب الثلاثة أرباع لان الثلاثة أرباع خمس وسبعون شاة ففيها شاة وصاحب الربع لا يجب عليه زكاة لان الربع خمس وعشرون ولا يجب في خمس وعشرين شئ، وكذلك لو كان بين رجلين مائة وخمسون شاة، لواحد ثلثاها وللآخر ثلث كان ينبغي للمصدق أن يأخذ من ذلك شاتين، ويرد صاحب الثلث على صاحب الثلثين ثلث شاة، لان الصدقة واجبة عليهما جميعا يجب على صاحب المائة شاة شاة واحدة وعلى صاحب الخمسين شاة شاة فإن كانت بينهما أربعون ومائة شاة لأحدهما منها ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها، فأخذ المصدق منها شاتين فإنه ينبغي لصاحب الخمسين أن يرد على صاحب الثلاثة أخماس خمس شاة، وكذلك القول إن كانت بينهما مائة وستون شاة لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها فإنه ينبغي للمصدق أن يأخذ منها شاتين ويرد صاحب الربع على صاحب الثلاثة أرباع نصف شاة، من قبل أن الزكاة واجبة عليهما جميعا على صاحب الربع شاة لان له أربعين شاة، وعلى صاحب الثلاثة أرباع شاة، لان له مائة وعشرين فيقول: صاحب المائة وعشرين لصاحب الأربعين يجب علي شاة وعليك شاة وقد أخذ المصدق شاتين، فلي فيهما ثلاثة أرباعهما وهو شاة ونصف، وأنت إنما أخرجت نصف شاة وقد أخرجت عنك نصف شاة فاردده علي، ولولا أن صاحب الأربعين يرد على صاحب المائة وعشرين نصف شاة لما كان أخرج في زكاة الأربعين إلا نصف شاة وهذا لا يكون.
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست