الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٨١
ذلك أم نخلا ففيه العشر، وما سقي بالسواني (١٥) والخطارات (١٦) والدوالي (١٧) من الزرانيق (١٨)، وغيرها مما ينشط ماؤه نشطا، ويسقى به ففيه نصف العشر إذا بلغ كل ما يكال من ذلك خمسة أوسق والوسق فهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وذلك ما وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وجعله له مدا، فوقت له خمسة أوسق سواء، فان نقص كل صنف مما يكال عن خمسة أوسق فلا زكاة فيه ولا يجب شئ عليه.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: كلما أخرجت الأرض من نباتها من شئ ففيه الزكاة وهذا أحب الأقوال إلي لقول الله عزو جل: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (19).
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق مما يكال، والوسق ستون صاعا وما زاد على الخمسة الأوسق أخذ منه بحساب ذلك. وسئل عن وزن الصاع فقال: لا يكون إلا بالكيل لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (الوسق ستون صاعا) فدل بذلك على الكيل فلا يصح بالوزن.
باب القول في أخذ زكاة العنب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أما ما كان من العنب زبيب أخذ فيه عشره أو نصف عشرة عند كمال تزبيبه كما قال سبحانه:

(١٥) السواني: جمع سانية وهي الناقة التي يسقى عليها.
(١٦) والخطارات: يقال خطر البعير بذنبه إذا رفعه مرة بعد مرة.
(١٧) والدوالي: المنجتون الذين تديره البقر.
(١٨) في الضياء الزروق: الناقة الطويلة الرجلين الواسعة. الخطا. وفي قاموس الزرنقان منارتان بينتان على رأس البير.
(١٩) التوبة ١٢٣.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست