الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٥٤
والصلاة عليه، وأما المرجوم بالبينة فان سمع منه استغفارا وتوبة أستغفر له إذا صلى على جنازته وإلا فصلى عليه على طريق المداراة إن احتيج إلى ذلك فيه، وإن لم يحتج إلى مداراة في أمره لم يصل عليه ويجتنب الاستغفار له إذا كان قد مات على خطيته ولم يتب منها إلى ربه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المرجوم هل يصلى عليه؟ فقال:
أما المقر التايب فلا اختلاف في الصلاة عليه ويكفن ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مرجومة رجمت من همذان فأمر بها أن تكفن وتغسل ويصلى عليها وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه ومنهم من قال: لا يصلى عليه لان الصلاة ترحم واستغفار ومن أتي كبيرة مما يوجب له بها النار لم يصلى عليه لأنه ملعون إذا كان غير تايب يلعن كما ذكر عن الحسين بن علي عليه السلام ودعائه على سعيد بن العاص حين مات، وقد قال: الله تبارك وتعالى في المخلفين: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ (1).
حدثني أبي عن أبيه في الغريق يغسل؟ قال يغسل الغريق كما يغسل غيره، حدثني أبي عن أبيه في السقط يصلى عليه؟ قال: لا يصلى عليه ألا أن يكون قد استهل فيصلى عليه.
باب القول في الصلاة على ولد الزنا والأغلف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يصلى على ولد الزنا كما يصلى على غيره ويستغفر له إذا علم صلاحه لأنه لا يضر فسق والديه إذا

(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست