الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٥٥
كان مؤمنا، وأما الأغلف فإن كان ترك الاختتان استخفافا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله واطراحا لما أوجب الله عليه من ذلك لم يصل عليه وإن كان ترك ذلك لعلة من خوف على نفسه، أو ما يعذر به عند ربه صلى عليه كما يصلى على غيره، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من أهل الكتاب أسلم وهو شاب وكان أغلف، فقال له: صلى الله عليه وآله اختتن فقال: أخاف على نفسي فقال له: إن خفت على نفسك فكف ثم أهدى إليه فأكل من هديته ومات فصلى عليه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الصلاة على ولد الزنا؟
فقال: يصلى على ولد الزنا كما يصلى على غيره لأنه ليس من فعل أبويه في شئ.
باب القول في حمل الجنازة وتشييعها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يبدأ بميامن السرير فيحمله بها حامله، ثم بمؤخر ميامنه فيحمله بها حامله، ثم يدور فيحمل بمقدم مياسره، ثم يحمله بمؤخر مياسره. وينبغي لمن صحب الجنازة أن يمشي خلفها ولا يمشي أمامها لأنه تابع غير متبوع.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن حمل الجنازة بأي جوانب السرير يبدأ؟ فقال: بميامنها ثم يدور بها إن شاء في كل جانب فأي ذلك فعل لم يضيق عليه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المشي أمام الجنازة فقال: ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المشي خلفها وأنه قال إنما أنت تابع ولست بمتبوع، وهو أحب ما في ذلك إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا من تقدمها لحملها.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست