العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
خلافه، ولا يشترط ان يكون ذلك باذنها ورضاها، نعم يشترط ان لا يكون بقصد التلذذ وان علم أنه يحصل بنظرها قهرا، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأول، ويشترط أيضا ان لا يكون مسبوقا بحالها وان يحتمل اختيارها والا فلا يجوز، ولا فرق بين ان يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول وأيضا لا فرق بين ان يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أولا وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني، ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا (1) إلى الرجل الذي يريد تزويجها ولكن لا يترك الاحتياط بالترك وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءه وإن كان بغير اذن سيدها والظاهر اختصاص ذلك بالمشترى لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي، وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
مسألة 27 - يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة اي خوف الوقوع في الحرام والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن (2) على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم وهو مشكل، نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.
مسألة 28 - يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدى العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة، نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى " أو نسائهن " فخص بالمسلمات، ضعيف لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري والخدم لهن من الحرائر.
مسألة 29 - يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة

(1) فيه اشكال.
(2) في الأزمنة السابقة.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»