العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
حيث إنها واقعة على الثمن وبهذا المعنى لأفرق بين الصورتين، وربما يقال ببطلانها ان قلنا إنها استيفاء وتبقى ان قلنا إنها اعتياض والأقوى البقاء وان قلنا إنها استيفاء لأنها معاملة مستقلة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع وليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة كما إذا اشترى شيئا بدراهم مكسرة فدفع إلى البايع الصحاح أو دفع بدلها شيئا آخر وفاءا حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع اليه ما دفع من الصحاح أو الشئ الآخر لا الدراهم المكسرة فان الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة بل يتبع البيع في الانفساخ بخلاف ما نحن فيه حيث إن الحوالة عقد لازم وإن كان نوعا من الاستيفاء مسألة 17 - إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه وجب عليه الدفع اليه وان لم يكن من الحوالة المصطلحة وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه (1) إذا كان الخسارة الواردة عليه مستندا اليه للغرور.
تم كتاب الحوالة

(1) ضمانه للمالك لا كلام فيه إذ بعد التخلف عن امر المالك يكون يده يد ضمان، واما ضمانه للمحتال فلم يظهر وجهه، والتمسك بقاعدة الغرور ضعيف.
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»