العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
مسألة 6 - يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة.
مسألة 7 - يجوز الدور في الحوالة، وكذا يجوز الترامي بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال، أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه.
مسألة 8 - لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته، وكذا لو ضمن عنه ضامن برضى المحتال وكذا لو تبرع المحيل عنه.
مسألة 9 - لو أحال عليه فقبل وادى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى انه كان له عليه مال وانكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على برائته ويطالب عوض ما أداه لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل، ودعوى ان الأصل أيضا عدم اشتغال ذمة المحيل بهذا الأداء، مدفوعة بأن الشك في حصول اشتغال ذمته وعدمه مسبب عن الشك في اشتغال ذمة المحال عليه وعدمه، وبعد جريان أصالة براءة ذمته يرتفع الشك هذا على المختار من صحة الحوالة على البرئ، واما على القول بعدم صحتها فيقدم قول المحيل لأن مرجع الخلاف إلى صحة الحوالة وعدمها ومع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدم قول مدعى الصحة وهو المحيل، ودعوى ان تقديم قول مدعى الصحة انما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين وهما في الحوالة المحيل والمحتال واما المحال عليه فليس طرفا وان اعتبر رضاه في صحتها، مدفوعة أولا يمنع عدم كونه طرفا فان الحوالة مركبة من ايجاب وقبولين (1) وثانيا يكفي اعتبار رضاه في الصحة في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه بالحمل على الصحة نعم لو لم يعترف بالحوالة بل ادعى انه اذن له في أداء دينه يقدم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمته فباذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه ولم يتحقق هنا حوالة بالنسبة اليه حتى تحمل على الصحة وان تحقق بالنسبة إلى المحيل والمحتال لاعترافهما بها.
مسألة 10 - قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: " لو أحال عليه فقبل وادى " فجعلوا محل الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء، ان حال الحوالة حال

(1) تقدم ما في ذلك.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»