العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
في الضمان فهي وإن كان كالأداء بالنسبة إلى المحيل والمحتال فبمجردها يحصل الوفاء وتبرء ذمة المحيل لكن بالنسبة إلى المحال عليه والمحيل ليس كذلك وفيه منع التوقف المذكور (1) كما عرفت فلا فرق بين المقامين في كون الحوالة كالأداء فيتحقق بها الوفاء.
مسألة 12 - لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح لأن حاله حال الأحرار من غير فرق بين سيده وغيره وما عن الشيخ من المنع ضعيف.
مسألة 13 - لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح فيجب عليه تسليمه للسيد ويكون موجبا لانعتاقه سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا.
مسألة 14 - لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء كان هو المحيل أو المحتال وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده وذلك، لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة المال عليه للمحيل وأصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال، ودعوى انه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحتال فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعيا فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة، مدفوعة بأن مثل هذه اليد لا يكون امارة على ملكية ذيها فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص وادعى انه دفعه أمانة وقال الآخر دفعتني حبة أو قرضا فإنه لا يقدم قول ذي اليد هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما، واما إذا علم وكان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع ولو علم أنه قال أحلتك على فلان وقال: قبلت ثم اختلفا في أنه حوالة أو وكالة، فربما يقال إنه يقدم قول مدعى الحوالة لأن الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة واستعماله في الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة، وفيه منع الظهور المذكور نعم لفظ الحوالة

(1) وقد مر ان التوقف اظهر، ومع ذلك يرد عليه ان مورد الدعوى الثانية الحوالة على البرئ، ومورد الأولى الحوالة على المديون فلا تتوقف الأولى على الثانية.
(٤٥٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»