العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
ذمة المحيل له بالدراهم فيتحاسبان بعد ذلك ولعل الخلاف أيضا مختص بالصورة الأولى لا ما يشمل هذه الصورة أيضا وعلى هذا فيختص الخلاف بصورة واحدة، وهى ما إذا كانت الحوالة على مشغول الذمة بأن يدفع من طرف ما عليه من الحق بغير جنسه كأن يدفع من الدنانير التي عليه دراهم.
مسألة 1 - لافرق في المال المحال به أن يكون عينا في الذمة أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة سواء كانت على برئ أو على مشغول الذمة بمثلها، وأيضا لا فرق بين ان يكون مثليا كالطعام أو قيميا كالعبد والثوب والقول بعدم الصحة في القيمي للجهالة ضعيف والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها.
مسألة 2 - إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال والقول بالتوقف على ابرائه ضعيف والخبر الدال على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالابراء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أيضا وتشتغل ذمة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمته وتبرء ذمة المحال عليه للمحيل ان كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به وتشتغل ذمة المحيل للمحال عليه ان كانت على برئ أو كانت بغير المثل ويتحاسبان بعد ذلك.
مسألة 3 - لا يجب على المحتال قبول الحوالة وان كانت على ملئ.
مسألة 4 - الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من الثلاثة، نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال باعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل والمراد من الاعسار أن لا يكون له ما يوفى دينه زائدا على مستثنيات الدين وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ولا يعتبر فيه كونه محجورا والمناط الاعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها، ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ومع امكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار للانصراف على اشكال (1) وكذا مع وجود المتبرع.
مسألة 5 - الأقوى جواز الحوالة على البرئ ولا يكون داخلا في الضمان.

(1) الأوجه عدم السقوط، وكذا مع وجود المتبرع.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»