العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
إلى العلم كما إذا كان ثابتا في دفتره على حد ما مر في الضمان من صحته مع الجهل بالدين، بل لا يبعد الجواز مع عدم أوله إلى العلم بعد امكان الأخذ بالقدر المتيقن بل وكذا لو قال كلما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان، نعم لو كان مبهما كما إذا قال أحد الدينين اللذين لك على خذ من فلان بطل وكذا لو قال خذ شيئا من دينك من فلان هذا، ولو أحال الدينين على نحو الواجب التخييري أمكن الحكم بصحته لعدم الابهام فيه حينئذ.
السادس - تساوى المالين اي المحال به والمحال عليه جنسا ونوعا ووصفا على ما ذكره جماعة خلافا لآخرين وهذا العنوان وإن كان عاما الا أن مرادهم بقرينة التعليل بقولهم تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به إذ لا يجب عليه أن يدفع الا مثل ما عليه فيما كانت الحوالة على مشغول الذمة بغير ما هو مشغول الذمة به كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير بأن يدفع بدل الدنانير دراهم فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البرئ، بأن يدفع الدنانير أو على مشغول الذمة بالدنانير بأن يدفع الدراهم ولعله لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدائن فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس والوجه في عدم الصحة ما أشير اليه من أنه لا يجب عليه ان يدفع الا مثل ما عليه وأيضا الحكم على خلاف القاعدة ولا اطلاق في خصوص الباب ولا سيرة كاشفة والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارفة، ووجه الصحة ان غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به (1) وهذا هو الأقوى، ثم لا يخفى ان الاشكال انما هو فيما إذا قال: أعط مما لي عليك من الدنانير دراهم بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه، وأما إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغي الاشكال فيه إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البرئ بأن يدفع الدنانير وحينئذ فتفرغ ذمة المحيل من الدراهم وتشتغل ذمة المحال عليه بها وتبقى ذمة المحال عليه مشغولة بالدنانير وتشتغل

(1) مع رضا المحال عليه.
(٤٤٩)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»