ظاهر في الحوالة المصطلحة، واما ما يشتق منها كلفظ أحلت فظهوره فيها ممنوع كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة واما لفظ أوصيت أو أوصيك بكذا فليس كذلك فتقديم قول مدعى الحوالة في الصورة المفروضة محل منع.
مسألة 15 - إذا أحال البايع من له عليه دين على المشترى بالثمن أو أحال المشترى البايع بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشترى ثم بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين لظهور عدم اشتغال ذمة المشتري للبايع واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال هذا في الصورة الثانية، وفى الصورة الأولى وإن كان المشترى محالا عليه ويجوز الحوالة على البرئ الا ان المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته لا عليه، ولا فرق بين ان يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقيا على ملك المشتري (1) فله الرجوع به ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأولى وعلى البايع في الثانية.
مسألة 16 - إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة لوقوعها في حال اشتغال ذمة المشتري بالثمن فيكون كما لو تصرف أحد المتبايعين في ما انتقل اليه ثم حصل الفسخ فان التصرف لا يبطل بفسخ البيع، ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده فهي تبقى بحالها ويرجع البايع على المشترى بالثمن، وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين والحكم بالبطلان في الصورة الثانية وهى ما إذا أحال المشترى البايع بالثمن على أجنبي لأنها تتبع البيع في هذه الصورة حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأولى، ضعيف والتبعية في الفسخ وعدمه ممنوعة نعم هي تبع للبيع