العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء بأن قال للمحتال أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي وحينئذ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل لا وجه له، إذا المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان، وكذا من المحال عليه إذا كان بريئا أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه، وأما إذ كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف (1) ولا يبعد التفصيل بين ان يحوله عليه بماله عليه بأن يقول: أعطه من الحق الذي لي عليك فلا يعتبر رضاه فإنه بمنزلة الوكيل (2) في وفاء دينه، وإن كان بنحو اشتغال ذمته للمحتال وبراءة ذمة المحيل بمجرد الحوالة بخلاف ما إذا وكله فان ذمة المحيل مشغولة إلى حين الأداء، وبين ان يحوله عليه من غير نظر إلى الحق الذي له عليه على نحو الحوالة على البرئ، فيعتبر رضاه لأن شغل ذمته بغير رضاه على خلاف القاعدة وقد يعلل باختلاف الناس في الاقتضاء فلابد من رضاه ولا يخفى ضعفه كيف والا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا اشكال فيه.
الرابع - أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل سواء كان مستقرا أو متزلزلا فلا تصح في غير الثابت سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل ومال السبق والرماية قبل حصول السبق أو لم يوجر سببه أيضا كالحوالة بما يستقرضه هذا ما هو المشهور لكن لا يبعد كفاية حصول السبب كما ذكرنا في الضمان، بل لا يبعد الصحة فيما إذا قال اقرضني كذا وخذ عوضه من زيد فرضى ورضى زيد أيضا لصدق الحوالة وشمول العمومات فتفرغ ذمة المحيل وتشتغل ذمة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض.
الخامس - أن يكون المال المحال به معلوما جنسا وقدرا للمحيل والمحتال فلا تصح الحوالة بالمجهول على المشهور للغرر، ويمكن ان يقال بصحته إذا كان آئلا

(١) الأظهر عدم الاعتبار والتفصيل لا محصل له.
(2) عنوان الوكالة غير عنوان الحوالة، ومع ما ذكره من الفرق الواضح بينهما كيف يمكن الحكم بأنهما من واد واحد.
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: السب (1)، الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»